الحر العاملي
220
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
كان الناس يحرمون إلَّا في البرد . [ 71 ] 5 - سئل الصادق عليه السّلام عن الخَميصة ( 1 ) سداها من إبريسم ( 1 ) ولحمتها من غزل ، قال : لا بأس بأن يحرم فيها ، إنّما يكره الخالص منه . [ 72 ] وسئل عليه السّلام عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير ( 1 ) فدعا بإزار قرقبيّ ( 1 ) ، فقال : أنا أحرم في هذا ، وفيه حرير . 6 - يجوز الزيادة على ثوبين للمحرم . [ 73 ] سئل الصادق عليه السّلام عن المحرم يتردّى بالثوبين ؟ قال : نعم ، والثلاثة ، يتّقي بها البرد والحرّ . [ 74 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة . 7 - يجوز تغيير ثياب الإحرام . [ 75 ] قال الصادق عليه السّلام : لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكَّة لبس ثوبي إحرامه اللَّذين أحرم فيهما . [ 76 ] وقال عليه السّلام : لا بأس أن يحوّل المحرم ثيابه . 8 - يجوز غسل ثياب الإحرام إذا أصابها شيء . [ 77 ] سئل الصادق عليه السّلام عن المحرم يحوّل ثيابه ؟ قال : نعم ، قيل :
--> [ 71 ] الوسائل 9 : 38 / 1 ( 1 ) الخميصة : كساء أسود مربّع له علمان فإن لم يكن معلما فليس بخميصة ( اللسان : خمص ) ( 1 ) م : سداها إبريسم [ 72 ] الوسائل 9 : 38 / 2 ( 1 ) ش : ثوب حرير ( 1 ) القرقبيّ : ثوب أبيض مصري من كتان منسوب إلى قرقوب مع حذف الواو في النسبة كسابري لسابور ( المجمع : قرقب ) [ 73 ] الوسائل 9 : 39 / 1 [ 74 ] الوسائل 9 : 39 / 2 [ 75 ] الوسائل 9 : 39 / 1 [ 76 ] الوسائل 9 : 40 / 3 [ 77 ] الوسائل 9 : 40 / 2